قال الله عزوجل :
{ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ
لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } البقرة { 220 }
قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هذه الاية
لما نزل قوله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا
} شق ذلك على المسلمين، وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى، خوفا على أنفسهم
من تناولها، ولو في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيها، وسألوا
النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأخبرهم تعالى
أن المقصود، إصلاح أموال اليتامى، بحفظها وصيانتها، والاتجار فيها وأن
خلطتهم إياهم في طعام أو غيره جائز على وجه لا يضر باليتامى، لأنهم
إخوانكم، ومن شأن الأخ مخالطة أخيه، والمرجع في ذلك إلى النية والعمل، فمن
علم الله من نيته أنه مصلح لليتيم، وليس له طمع في ماله، فلو دخل عليه شيء
من غير قصد لم يكن عليه بأس، ومن علم الله من نيته، أن قصده بالمخالطة،
التوصل إلى أكلها وتناولها، فذلك الذي حرج وأثم، و "الوسائل لها أحكام
المقاصد "
وفي هذه الآية، دليل على جواز أنواع المخالطات، في المآكل والمشارب،
والعقود وغيرها، وهذه الرخصة، لطف من الله [تعالى] وإحسان، وتوسعة على
المؤمنين