حكم التداوي بشرب الخمر
س - ما حكم شرب الخمر عند الضرورة بأن يكون الطبيب أمره بشربها ؟
ج-
يحرم التداوي بشرب الخمر وأي شيء مما حرمه الله من الخبائث عند جمهور
العلماء، روى وائل بن حجر أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي ، - صلى الله
عليه وسلم -، عن الخمر فنهاه عنها قال أنا أصنعها للدواء ، فقال " إنه ليس
بدواء ولكنه داء " . رواه الإمام أحمد ومسلم . وعن أبي الدرداء - رضي الله
عنه - قال قال رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، " إن الله تعالى أنزل
الدواء ، وأنزل الداء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداوو بحرام". رواه
أبو داود . وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال نهى رسول الله ، - صلى الله
عليه وسلم - ، عن الدواء بالخبيث ، وفي لفظ يعني السم ، رواه أحمد
والترمذي ، وابن ماجه ، وذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود - رضي الله عنه
- أنه قال " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " . وقد رواه أبو حاتم
بن حبان في صحيحه مرفوعاً إلى النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، فهذه
النصوص وأمثالها صريحة في النهي عن التداوي بالخبائث مصرحة بتحريم التداوي
بالخمر إذ هي أم الخبائث ، وجماع الإثم ، ومن أباح التداوي بالخمر من علماء
الكوفة فقد قاسه على إباحة أكل الميتة والدم للمضطر وهو مع معارضيته للنص
ضعيف ، لأنه قياس مع الفارق إذ أكل الميتة والدم تزول بها الضرورة ويحفظ
الرمق وقد تعين طريقاً لذلك ، أما شرب الخمر للتداوي فلا يتعين إزالة المرض
به بل أخبر ، - صلى الله عليه وسلم - ، بأنه داء وليس بدواء ولم يتعين
طريقاً للعلاج .
ورحم الله مسلما استغنى في علاج مرضه بما أباح الله من
الطيبات ، واكتفى به عما حرمه - سبحانه - من الخبائث والمحرمات ، وصلى اله
عليى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة